الشيخ محمد إسحاق الفياض
407
منهاج الصالحين
الأوّل : ما ليس في مقدار خاص في الشرع . الثاني : ما فيه مقدار كذلك . اما الأوّل : فالمشهور أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحاً مرة وغير صحيح أخرى ، يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، واما إذا لم توجبه ، فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر ان الأمر بيد الحاكم الشرعي مطلقا ، سواء أكانت الجناية موجبة للتفاوت أم لا ، ولا دليل على ما هو المشهور . اما الثاني : فهو في ستة عشر موضعاً . الأوّل : الشعر في إزالة شعر رأس الرجل وإذهابه بسبب أو آخر إذا لم ينبت مرة أخرى ، الديّة كاملة ، وان نبت ففيه الحكومة ، وفى شعر المرأة إذا حلق ، فان نبت ففيه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أبداً ففيه الدية الكاملة . وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله ، فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً من الذهب المسكوك أو ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسكوكة على الأقرب ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك . وقد تسأل هل في حلق اللحية دية ؟ والجواب : انه لا دية فيه على الأظهر ، اما إذا نبت بعد الحلق ففيه الأرش وتعيينه بيد الحاكم الشرعي ، والقول بان فيه ثلث الدية لا يتم إذ لا دليل عليه غير رواية السكوني وهي ضعيفه ، وإذا لم ينبت فالمشهور